الاثنين، 27 فبراير 2012

أحكام المواريث12

بســــــــــم الله الرحـــــــــــمن الرحـــــــــــــيم
الســـــــــــــــــــلام عليـــــــــــــــــــــــــــــكم
 التوريث بالتقدير والاحتياط

ما سبق كله هو حديث عما إذا تحقق موت المورث ، وتحقق كذلك وجود الوارث عند موت المورث ، وهذا واضح لا إشكال فيه .

لكن هنا حالات يلتبس فيها الأمر ؛ فلا تعرف حال المورث والوارث ؛ فقد يكون لبعض الورثة أحوال تتردد بين الوجود والعدم ، وذلك كالحمل في البطن ، والغرقى ، والهدمى ونحوهم ، والمفقود ، وتردد بين كون الوارث ذكرا أو كونه أنثى ، وذلك كالخنثى المشكل ، والحمل في البطن .

وبناء على هذا التردد في تلك الأحوال والأصناف من الورثة والمورثين ، أفردت بأبواب خاصة تسمى أبواب التوريث بالتقدير والاحتياط ، وهي :

1- باب الخنثى المشكل .

2- وباب الحمل .

3- وباب المفقود .

4- وباب الغرقى والهدمى .



 في ميراث الخنثى

فالخنثى مأخوذ من الانخناث ، وهو اللين والتكسر والتثني ، يقال : خنث فم السقاء : إذا كسره إلى خارج وشرب منه . وهو في اصطلاح الفرضيين شخص له آلة رجل وآلة أنثى ، أو ليس له آلة أصلا .

والجهات التي يمكن وجوده فيها : البنوة ، والأخوة ، والعمومة ، والولاء ، إذ كل واحد من المذكورين يمكن كونه ذكرا أو كونه أنثى . ولا يمكن أن يكون الخنثى المشكل أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ؛ إذ لو كان كذلك لاتضح أمره فلم يبق مشكلا ، ولا يمكن كذلك أن يكون الخنثى المشكل زوجا ولا زوجة ؛ لأنه لا يصح تزويجه ما دام مشكلا .

وقد خلق الله بني آدم ذكورا وإناثا ؛ كما قال تعالى : " يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً " وقال تعالى : " لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ " وقد بين سبحانه حكم كل واحد منهما ، ولم يبين حكم من هو ذكر وأنثى ، فدل على أنه لا يجتمع الوصفان في شخص واحد ، وكيف يتأتى ذلك وبينهما مضادة ؟ ! وقد جعل سبحانه وتعالى للتمييز بينهما علامات مميزة ، ومع ذلك قد يقع الاشتباه ؛ بأن يوجد للشخص آلة ذكر وآلة أنثى .

وقد أجمع العلماء على أن الخنثى يورث بحسب ما يظهر فيه من علامات مميزة : فمثلا : إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل ، وإن بال من حيث تبول الأنثى ورث ميراث أنثى ؛ لأن دلالة البول على الذكورة أو الأنوثة من أوضح الدلالات وأعمها ؛ لوجودها من الصغير والكبير ؛ فبوله من إحدى الآلتين وحدها يدل على أنه من أهلها ، وتكون الآلة التي لا يبول منها بمنزلة العضو الزائد والعيب في الخلقة ، فإن بال من الآلتين معا اعتبر الأكثر منهما ، وإن كان في ابتداء الأمر يبول من آلة واحدة ، ثم صار يبول من الآلتين اعتبرنا الآلة التي أبتدأ البول منها ، فإن استوت الآلتان في خروج البول منهما وقتا وكمية فإنه ينتظر به إلى ظهور علامة أخرى من العلامات التي تظهر عند البلوغ ، ويبقى مشكلا إلى آنذاك ، لكنه يرجى اتضاح حاله عند البلوغ .

والعلامات التي توجد عند البلوغ منها ما هو خاص بالرجال كنبات الشارب ونبات اللحية وخروج المني من ذكره ، فإذا تبين فيه واحدة من هذه العلامات فهو رجل ، ومنها علامات تختص بالنساء ، وهي الحيض والحبل وتفلك الثديين ، فإذا تبين فيه علامة من هذه العلامات فهو أنثى .

فإن لم يظهر فيه شيء من علامات الرجال ولا علامات الإناث عند البلوغ بقي مشكلا لا يرجى اتضاح حاله ، وللعلماء في كيفية توريثه وتوريث من معه في الحالتين مذاهب :

- فمنهم من يرى أن الخنثى المشكل يعامل بالأضر دون من معه ، فيعطى الأقل من نصيبه إذا قدر ذكرا أو نصيبه إذا قدر أنثى ، وإن كان لا يرث في أحد التقديرين ، لم يعط شيئا .

- ومن العلماء من يرى أنه يعامل الخنثى ومن معه في الحالتين بالأضر ، ويوقف الباقي إلى اتضاح حال الخنثى أو اصطلاح الورثة على اقتسامه .

- ومن العلماء من يرى أن الخنثى المشكل يعطى نصف نصيب ذكر وأنثى إن ورث بهما متفاضلا ، وإن ورث بأحد التقديرين دون الآخر ؛ فله نصف التقدير الذي يرث به ، وهذا الحكم يعمل به سواء كان يرجى اتضاح حال الخنثى أو لا يرجى .

- ومن العلماء من يرى التفصيل ، فإن كان يرجى اتضاح حال الخنثى عومل هو ومن معه بالأضر ، فيعطى هو ومن معه المتيقن من ميراثه ، ويوقف الباقي إلى اتضاح حاله ، وإن كان لا يرجى اتضاح حاله فإن الخنثى يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بالتقديرين ، وإن ورث بأحد التقديرين أعطي نصف ما يستحقه به . والله تعالى أعلم .

يتبع باذنه تعالى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق