الأربعاء، 4 أبريل 2012

الحديث الثالث والثلاثون من أحاديث الأربعين النووية

بســم الله الرحــمن الرحـــيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  الأربعون النووية
 الحديث الثالث والثلاثون: البيّنة على المُدَّعي

عنْ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما، أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: {لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْواهُمْ، لاَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ}.
حديثٌ حَسَنٌ رواه البيهقيُّ وغيرُه هكذا، وبعضُه في الصحيحينِ.

 

قوله: { لو يعطى الناس بدعواهم } أي: بما يدّعونه على غيرهم، وليعلم أن إضافة الشيء على أوجه:
الأول: أن يضيف لنفسه شيئاً لغيره، مثل أن يقول: ( لفلان عليّ كذا ) فهذا إقرار.
والثاني: أن يضيف شيئاً لنفسه على غيره، مثل أن يقول: ( لي على فلان كذا وكذا ) فهذه دعوى.
فهذا الثالث: أن يضيف شيئاً لغيره على غيره، مثل أن يقول: ( لفلان على فلان كذا وكذا ) فهذه شهادة.
والحديث الآن في الدعوى فلو ادّعى شخص على آخر قال: ( أنا أطلب مائة درهم ) مثلاً فإنه لو قبلت دعواه لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، وكذلك لو قال لآخر: ( أنت قتلت أبي ) لكان ادعى دمه وهذا يعني أنها لا تقبل دعوى إلا ببينة.
ولهذا قال: { لكن البينة على المدعي } فإذا ادعى إنسان على آخر شيئاً قلنا: أحضر لنا البينة، والبينة كل ما بان به الحق سواء كانت شهوداً أو قرائن حسية أو غير ذلك.
{ واليمين على من أنكر } أي: من أنكر دعوى خصمه إذا لم يكن لخصمه بينة فإذا قال زيد لعمرو: ( أنا أطلب مائة درهم ) قال عمرو: ( لا )، قلنا لزيد ائت ببينة، فإن لم يأتي بالبينة قلنا لعمرو: ( احلف على نفي ما ادعاه )، فإذا حلف برئ.
وهذا الحديث فيه فوائد: منها أن الشريعة الإسلامية حريصة على حفظ أموال الناس ودماءهم لقوله: { لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال أموال قوم و دماءهم }.
ومن فوائد هذا الحديث: أن المدعي إذا قام ببينة على دعواه حكم له بما ادعاه، لقوله عليه الصلاة والسلام: { لكن البيَّنة على المدعي } والبينة كل ما بين به الحق ويتضح كما اسلفنا في الشرح، وليست خاصة بالشاهدين أو الشاهد بل كل ما أبان الحق فهو بينة.
ومن فوائد الحديث: أن اليمين على من أنكر، أي: من أنكر دعوى المدعي.
ومن فوائده: أن لو أنكر المنكر وقال: ( لا أحلف ) فإنه يقضي عليه بالنكول ووجه ذلك أنه إذا أبى، يحلف فقد امتنع مما يجب عليه فيحكم عليه به.

(311 كلمة)

(311 إعراب الحديث :
{ لو } : حرف شرط غير جازم . { يُعطى } : فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر وهو مبني للمجهول . { الناس } : نائب فاعل مرفوع . { بدعواهم } : الباء حرف جر دعوى اسم مجرور علامة جره كسرة مقدرة منع من ظهورها التعذر وهو مضاف . هم ضمير مبني على السكون في محل جر بالإضافة والجار والمجرور متعلقان بيعطى . { لادّعى } : اللام واقعة في جواب الشرط . { ادعى } فعل ماضٍ مبني على فتح مقدر منع من ظهوره التعذر. { رجال } : فاعل مرفوع . { أموال } : مفعول به منصوب وهو مضاف {قوم} : مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة . { و } : حرف عطف . { دماء }: معطوفة على أموال منصوبة مثلها . هم سبق إعرابها ، لكنْ مخففة مهملة . {البينة} : مبتدأ مرفوع . { على المدعي } : على حرف جر المدعي اسم مجرور علامة جره كسرة مقدرة منع من ظهورها الثقل ، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر . {و} : حرف عطف . {اليمين} : تعرب إعراب البينة . {على} : حرف جر . { مَن } : اسم موصول في محل جر . { أنكر } : فعل ماضٍ مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازاً والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب .
كلمة)

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق