الاثنين، 26 مارس 2012

الحديث الرابع عشر حرمة دم المسلم ومتى تهدر

بســم الله الرحــمن الرحـــيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الحديث الرابع عشر


حرمة دم المسلم ومتى تهدر






عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثـلاث : الـثـيـب الــزاني، والـنـفـس بـالنفس، والـتـارك لـديـنـه الـمـفـارق للـجـمـاعـة ). [رواه البخاري ومسلم]




هذا الحديث يمثل قاعدة في احترام دم المسلم النفس الإنسانية أو النفس المسلمة، يمثل احترام العرض يمثل احترام الجماعة، يمثل احترام الدين الذي ينبني عليه احترام الجماعة.


تخريج الحديث:
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو حديث متفق عليه.


ألفاظ الحديث:

(لا يحل دم امرئ مسلم) إذًا الأصل أن دم المسلم حرام (يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله) هذه الجملة تفسيرية لقوله مسلم
(إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني) الثيب من هو؟ المتزوج سواء كان رجل أو امرأة ويسمى المحصن سواء كان ذكرا أو أنثى، الزاني نسبة إلى الزنا.

الزنا: هو وطء الرجل المرأة في غير نكاح صحيح أو شبهة نكاح، وطء الرجل للمرأة إذا لم يوجد الوطء لم يسمى زنا، ولا يأخذ أحكام الزنا إذًا في الزنا لابد أن يوجد الوطء، وطء الرجل المرأة أيا كان الرجل أو المرأة، واختلف العلماء هل وطء الصغير يعتبر زنا أو لا يعتبر هذا محل خلاف بين أهل العلم.

النكاح الصحيح ما هو؟


هو ما توافرت فيه شروط النكاح الصحيح: وهو الزواج، أو التسري: وهو نكاح الإماء.

أو شبهة نكاح، شبهة نكاح ما هي؟
شبهة النكاح هي أن يطأ الرجل امرأة ظانا أنها امرأته، لم يقصد زنا ولكن ظن أنها امرأته، فمثلا: في القديم لم يكن هناك أنوار ولا مصابيح ولا أي شيء من هذا فتكون الدنيا بالليل ظلام فينادي يا فلانة، وفلانة اسم امرأته فتأتي مثلا من واحدة قريباته اسمها فلانة فيجامعها ظنا أنها امرأته، فلما تبين ليست امرأته ما حكم هذا النكاح؟ هذا يسمى شبهة نكاح هو بعيد عن الزنا، وبعيد عن هذه الفواحش، لكن للشبهة في الاسم وطء المرأة هذا نكاح شبهة. إذًا الزنا وطء الرجل المرأة في غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح.


(والنفس بالنفس) النفس تطلق على البدن، وتطلق على الروح، والمراد بقوله النفس بالنفس، ومعنى قوله (النفس بالنفس) يعنى لا تقتل النفس إلا بقتلها للنفس عمدا، لا تقتل النفس إلا من خلال أن تقتل نفسا أخرى عمدا.


قال: (التارك لدينه) التارك لدينه: المرتد عن دينه عن دين الإسلام، هو التارك لدينه المفارق للجماعة: لجماعة المسلمين، من أهل العلم من جعل قوله: (المفارق للجماعة) توضيح للتارك لدينه؛ لأنه قال: (التارك لدينه المفارق للجماعة) فجعل المفارق للجماعة وصف للتارك لدينه لكنها تعطي معنى آخر،وهو أنه من فارق الجماعة ولم يرتد عن دينه، بأن هذا مخالفة كبيرة لماذا؟ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا وصف التارك لدينه بأنه خالف الجماعة، إذًا مخالفة الجماعة هنا وصف سيئ. فإذًا لو فارق الجماعة بسبب غير الترك للدين لاتصف بصفة سيئة وصفة مشينة.

مسائل الحديث :



المسألة الأولى: عصمة دم المسلم وحرمة دمه، وهذا المعنى الكبير الذي ينبني عليه أن المسلم معصوم الدم والمال، أكد النبي - صلى الله عليه وسلم –في حجة الوداع عندما خطب النبي - صلى الله عليه وسلم – في يوم عرفة نلاحظ يوم عرفة يوم عظيم أعظم أيام السنة، وفي حج وهو من أعظم أركان الإسلام، والخطبة التي هي أعظم الخطب خطبة يوم عرفة، والخطيب من هو؟ النبي - صلى الله عليه وسلم –ومتى في آخر أيامه -عليه الصلاة والسلام-، في هذه الخطبة النبي - صلى الله عليه وسلم –كما هو مشهور وضع الأسس: أسس التعامل مع الله، وأسس التعامل مع الناس، والأسس الكبيرة التي ينطلق منها المسلم في أعماله في هذه الحياة، فمن أهم هذه الأسس حرمة الدماء والأموال، فقال -عليه الصلاة والسلام-: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) ولم يسكت (كحرمة يومكم هذ) يوم عرفة (في شهركم هذا في بلدكم هذا ) كل هذا مؤكدات لهذه الحرمة ومع ذلك يشهدهم على البلاغ، (اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد) هذا يفيد التأكيد العظيم على حرمة النفس، ومن أعظم التأكيد على حرمة النفس حرمة نفسه هو، هل يجوز هو أن يعتدي على نفسه؟ هل يجوز للإنسان أن يقول: أنا حر أعتدي على نفسي أنا أملك نفسي؟ حتى نفسه هو لا يجوز الاعتداء عليها؛ لأنه لا يملكها الذي يملكها الله -سبحانه وتعالى-, كل هذا يعطينا أهمية كبيرة لدم المسلم لمال المسلم لعرض المسلم، فهو معصوم الدم والمال.



المسألة الثانية:

الاعتداء على النفس المسلمة أعظم جرم، ولم يرد في القرآن، لاحظوا هنا وهذا من عظمة التأكيد لم يرد في القرآن أن الله -سبحانه وتعالى- توعد بالخلود في النار لمعصية من المعاصي سوى القتل متعمد القتل متعمدا ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾ [النساء: 93]،
لم يرد الخلود في النار لأي معصية من المعاصي بعد الشرك لا يخلد في النار إلا المشرك بالله -عز وجل- في الذنوب والمعاصي لا يخلد يأخذ جزاؤه بعد حكم الله -سبحانه وتعالى- عليه، قد يعاقب في النار فترة ثم يخرج، لم يرد في القرآن أن الإنسان يخلد في النار سوى القاتل القتل العمد. فإذًا هذا يدل على عظمة أمر النفس المسلمة، هذه النفس المسلمة لا يجوز الاعتداء عليها مطلقا، وذكرنا بعض النصوص في هذا الباب.


المسألة الثالثة:

لا يعتدي على هذه النفس إلا إذا اعتدت على نفس أخرى؛
ولذلك قال: (والنفس بالنفس) فإذا قتل إنسان إنسانًا آخر عمدا استحق القصاص بتشريع الله -سبحانه وتعالى- في قوله:
﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ﴾[البقرة: 178]، وجعل هذا القصاص حياة ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾[البقرة: 179]،

كيف القصاص حياة؟

هو حياة للمجتمع كله، فإذا عرف القاتل أنه سيقتل، وإذا عرف الناس أن القاتل سيقتل؛ ارتدعوا، فأصبح حياة للمجتمع كله، وهذا الذي اعتدى يستحق أن يقتص منه..
 
المسألة الرابعة:

لا يجوز الاعتداء على هذه النفس إلا بإحدى ثلاث:



الأمر الأول: الاعتداء على النفس عمدا، أما إذا قتل خطأ فعليه الدية، وإن كان شبه عمد فعليه الدية المثقلة.

الأمر الثاني: الزنا الذي يستحق به القتل، الزنا إذا كان الزاني محصنا، يعني: سبق له الزواج سواء كان امرأة أو رجلا، وهذا وردت فيه أحاديث كثيرة، فالنبي - صلى الله عليه وسلم – رجم ماعز -رضي الله عنه- عندما اعترف بالزنا وهو محصن، ورجم المرأة التي اعترفت بالزنا وهي محصنة، فإذا كان الزاني محصنا استحق القتل, حتى ولو طلق أصبح محصنا، فما دام سبق له الزواج فهو محصن، إذن إذا زنا الزاني وهو محصن استحق القتل، والقتل هنا بصيغة الرجم فيرمى بالحجارة حتى يموت.

الأمر الثالث: هو التارك لدينه المرتد الذي فارق الجماعة بارتداده عن دينه، وحينئذ يستحق القتل، ولكن القتل بعد أن يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل.



المسألة الخامسة: من الذي ينفذ هذه الأحكام؟ إذًا فالقاضي الشرعي هو الذي يحكم بها، والذي يأمر بتنفيذ الحكم هو الوالي هو الإمام، إذًا القضايا الكبرى يربط تنفيذها بالإمام وإلا لأصبح الأمر فوضى، وأصبح الأمر قاتل ومقتول، وأصبح الأمر اعتداءات واضطراب في أحوال الناس، وينتشر الخوف والفزع والهلع وتتعطل مصالح الناس، ويبقى الناس في ثأر وآخذ ومأخوذ، وسارق ومسروق، وقاتل ومقتول وما إلى ذلك.

المسألة السادسة:

الإسلام ربط هذه الأحكام بالوالي، والدليل ماذا؟
أن ماعز -رضي الله عنه- عندما زنى أتى لأبي بكر إني زنيت فماذا أفعل؟ قال: تب واستتر بستر الله، ولكن الرجل تألمه المعصية، فهل أبو بكر -رضي الله عنه- وهو الرجل الثاني بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم – هل ذهب ورجمه؟ لا ،
ذهب إلى عمر -رضي الله عنه- بعد ذلك قال: يا عمر زنيت فماذا فما الحل؟ قال: تب واستتر بستر الله، فإذًا هل عمر نفذ فيه الحكم؟ لا بعد ذلك الرجل تأرقه المعصية، فذهب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم – فقال: إني زنيت فأعرض عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة ومرتين، وفي الرابعة حكم عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالرجم. إذًا الذي حكم هنا من هو؟ النبي - صلى الله عليه وسلم – وهو الإمام -عليه الصلاة والسلام- في وقته، ولي أمر المسلمين في وقته.

إذًا هذه الأحكام الكبرى مناطة بالإمام ليس لآحاد الرعية، ولا لآحاد الناس بأن يحكم من نفسه وينفذ الحكم بنفسه، ولو عمل الناس بهذا لسبب هذا أضرارا كثيرة، إذًا الحكم مربوط بالوالي مربوط بالإمام.
 
المسألة السابعة:
هذه الأحكام جعل الإسلام فيها حدود قاطعة، وجعل آثارها كبيرة جدا، لذلك نجد أن من قتل نفسا بغير نفس النتيجة فكأنما قتل الناس جميعا، هذا يدل على أن من تعامل بهذه المعاملات اعتدى على النفس، اعتدى على العرض، اعتدى على المال، يستحق العقوبة الشديدة، وكلما زادت هذه الاعتداءات زادت العقوبة مثل: المحاربين أو المفسدون في الأرض الذين ينهبون ويغتصبون ويقتلون ويسرقون لم يحد فيهم حدًا واضحًا، بل تزيد الأحكام كلما زادت الجريمة؛ ولذلك الحكم هنا مطلق للإمام، والآية آية الحرابة أطلقت ﴿أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾[المائدة:33]،

إذًا الأمر مطلق في اتخاذ أقصى العقوبات على من زادت مفسدته في الأرض، هذا دليل على أن الإنسان المسلم له حرمة كبيرة يجب سواء في نفسه أو في روحه أو في عرضه أو في ماله، لا يجوز الاعتداء على هذه النفس والعرض والمال، ومن اعتدى عليها استحق هذه الآثار الكبيرة.
المسألة الثامنة:

أضرار الإعتداء الذي يعتدي كم هو جر من أضرار وخيمة، هذا الذي اعتدى

أولا: نشر الخوف بين الناس؛ لأن الناس تخاف، ونشر الرعب والخوف بين الناس هو بحد ذاته جريمة.

الأمر الثاني: كم يتم من طفل، كم علق من أرملة عندما يقتل هذا القاتل رب أسرة، كم اعتدى على هذا المال، هو أيضا ارتد عليه وعلى أسرته؛ لأنه سيسجن، سيحكم عليه بالقتل بالسجن بالعقوبات الأخرى كما اعتدى علي ذلك.

إذًا كم ضرت من نفس إلى أذى بسبب هذا الاعتداء، كذلك الذي اعتدى على هذا العرض، كم سبب من مشكلات لهذه الأسرة من اختلاط الأنساب، من إشاعة الفاحشة، من الاعتداء على هذه الأسر، على تماسك المجتمع إلى آخره.


المسألة التاسعة:


يجب على المسلم أن يعمل جاهدا على الابتعاد هذه الجرائم الكبيرة، وأن يعمل بالأسباب التي تبعده عنها. من أهم الأسباب التي تبعد المسلم عن هذه الجرائم:
أولا: كثرة التعلق بالله -عز وجل-، في مختلف الظروف والأحوال فهو سبب من الأسباب التي تحجز عن الوقوع في هذه المشكلات سواء الاعتداء عن النفس، أو الاعتداء بالزنا، تحجز الإنسان على أن لا يعتدي على الأخريات بالزنا، تحجز الإنسان عن أن يزل عن دينه، كذلك المحافظة على الفرائض.

ثانيا: المحافظة على الفرائض من أهم الأمور؛ لأن أحب ما يحب الله –تعالى- ما افترضه على عباده، فإذا عمل الإنسان بما يحبه الله -سبحانه وتعالى- أدى هذا إلى حبه هو، ثالثا: سؤال الله الثبات دائما وأبدا، والنبي - صلى الله عليه وسلم – دائما يدعو:
(يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك) وإذا ثبت القلب على الدين حجزه -بإذن الله- من الوقوع في هذه الجرائم الكبرى والجنايات العظمى.
رابعا: كثرة التأمل في كتاب الله، وفي ملكوت الله -سبحانه وتعالى-، عندما تقرأ آية وعيد شديد تهتز النفس؛ لأن فيها وعيد، يعني هذا الذي يعتدي على نفسه ينتحر أو يعتدى على الآخرين بأن يقتلهم بأنه مع استحقاقه للقتل يكون خالد مخلد في النار، فهذا أمر رهيب وهو يهز المشاعر فيحجز النفس.
خامسا
: مصاحبة الأخيار الذين إذا رأوا عليه خطأ عدلوه، ومن أهم الأخيار ليس مجرد كما يتبادر للذهن الصداقات صداقات الأقران، لا أصاحب العلماء في مجالسهم، طلاب العلم الكبار في مجالسهم في دروسهم، في أوقاتهم التي يفتحونها للجلوس للاستفسار، حضور الندوات التي تساعد الإنسان على أن يحجز عن هذه المعاصي والجرائم الكبرى.
 المسألة العاشرة: كما يعمل المسلم بالأسباب التي تحجزه عن هذه الجرائم يجب أن يبتعد عن الأسباب أو العوامل التي تقربه للجريمة.
من الأسباب أو العوامل التي تقربه للجريمة:
أولا: التهاون بالمعاصي الصغيرة، فالصغيرة مع الصغيرة تبقى كبيرة، وهذه عندما يتساهل فيها الإنسان مع الاستمرار يألفها, وإذا ألفها استمرأها، وإذا استمرأها أصبحت أمرا عاديا لديه فتجر كل واحدة إلى أخرى، ولذلك يجب ألا ينظر الإنسان على أنها معصية صغيرة، وإنما ينظر أنه يعصي، مَن؟ الله –تعالى-، وإذا نظر الإنسان بهذه العين حينئذ انحجز عن المعصية.
ثانيا: ألا يغتر الإنسان بنفسه، دائما أنا رأيي السليم، دائما لا أريكم إلا ما أرى، فإذًا يرجع إلى من هو أكبر منه في أمور الحياة، يرجع ٍإلى أبيه، يرجع إلى أخيه الأكبر، يرجع إلى معلمه في المدرسة، البنت ترجع إلى معلمتها الموثوقة، والطالب إلى معلمه الموثوق، يرجع الشباب إلى علمائهم الموثوقين، الذين أفنوا أعمارهم و أوقاتهم في طلب العلم، لا يستقي معلوماته وأحواله من مصدر مجهول من المصادر المجهولة, لا يثق الإنسان بنفسه في كل شيء، بحيث يصل معه الشيطان إلى مستوى ما أريكم إلا ما أرى، وما أضل فرعون إلا هذه النظرية: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، لا أنا عندي كما كان عند الصحابة، رجعوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم – والتابعون رجعوا إلى الصحابة، وأتباع التابعين رجعوا إلى التابعين، وتلقى الآخر من الأول، وتتلمذ اللاحق بالسابق، إذًا ما بالي أبحث عن الأدنى، والأدنى حينئذ سيدلني على الوسط الذي يوقعني في المشكلات، وما وقعت المشكلات في الأمة منذ عهد ما بعد النبي - صلى الله عليه وسلم –إلى وقتنا الحاضر إلا عندما يتركون التلقي من المصدر الأساسي؛ ولذلك الخوارج لما تلقوا مصادرهم من مصادر مجهولة ما مصدرهم؟ لما يأتِ ابن عباس وهو الذي دعا له النبي - صلى الله عليه وسلم – أو لما يأتِ الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه – لا يعتبرون هذا، ويعتبرون أحلامهم وسفهاءهم هم المصادر؛ حينئذ ضلوا وأضلوا، وهكذا على مدار التاريخ إلى وقتنا الحاضر.
ثالثا: يبتعد عن الوسط الاجتماعي الذي يوقعه في الوحل في وحل الجريمة جريمة أخلاقية أو جريمة مخدرات، أو كبائر ذنوب أو نحو ذلك، فما يقع الزاني في الزنا إلا له مقدمات، لا يعتدي على العرض إلا له مقدمات، إما شاهد فيلم أو سمع وأرخى سمعه للقصص الخليعة وبصره لمشاهدة المثيرات حتى وقع فيما وقع فيه من الزنا.
رابعا: الغفلة عن كتاب الله -عز وجل- وعن الفرائض وعن المستحبات وعن النوافل، تهون في النفس الوقوع في الجريمة، لذلك على المسلم ألا يغفل عن كتاب الله -عز وجل- ويكون له حزب يومي من النوافل وهكذا.
خامسا: البعد عن أهل السوء والمعاصي، إن غلوا وإن انحرافا وتقصيرا، والغلو لا يقل عن الانحراف في المشكلات الأخرى، والانحراف لا يقل عن الغلو.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق